الفيض الكاشاني

328

الوافي

هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت » . 6022 - 4 التهذيب ، 2 / 267 / 101 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال لي « صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار شئت إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره » ( 1 ) . 6023 - 5 التهذيب ، 2 / 267 / 102 / 1 عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن نافلة النهار قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين عليه السّلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت » . 6024 - 6 التهذيب ، 2 / 267 / 100 / 1 عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هي ؟ قال « ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » ( 2 ) .

--> ( 1 ) وفي التهذيب - 2 : 8 رقم 15 أورده بهذا السند أيضا . ( 2 ) وفي التهذيب - 2 : 9 رقم 17 أورده بهذا السند إلا أنه قال القاسم بن الوليد الغفاري مكان الغساني .